للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحق أن الخلاف محفوظ، ولذلك قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا، وعنه أنه سنة» (١).

وقال القرطبي: «وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق» (٢).

وقال ابن بشير: «وأما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنة، فمن ترك مسحهما لم تبطل صلاته، وأما خارج الأذنين ففيه قولان، أحدهما: أنه فرض. والثاني: أنه سنة» (٣).

فكل هذه النقول تثبت أن هناك قولًا في وجوب مسح الأذنين مما يضعف حكاية الإجماع على أن مسحهما سنة.

* الدليل الثاني:

(٣٤٢ - ١٩٦) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني،

عن أبيه، أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر بدأ، بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم بنحوه (٤).

وجه الاستدلال:

أن هذا الوضوء وقع جوابًا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر صفة الوضوء


(١) الإفصاح (١/ ٧٤).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩٠).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٢٥٤).
(٤) صحيح البخاري (١٨٥)، ورواه مسلم (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>