للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، بقوله صلى الله عليه وسلم: (واغسلي عنك الدم، ثم صلي). ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.

[الدليل الثالث]

(١٧٣٨ - ١٩٩) ما رواه أحمد من طريق الثوري، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والسدر.

[رجاله ثقات] (١).

وجه الاستدلال:

الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجبًا، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه.

[الدليل الرابع]

من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم.

• دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:

[الدليل الأول]

(١٧٣٩ - ٢٠٠) قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (٢).


(١) المسند (٦/ ٣٥٥). وقد سبق تخريجه انظر (ح ١٧٣٤).
(٢) المغني (١/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>