للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

قالوا: ثبت الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعًا، وغيرها من النجاسات مقيس عليها.

• والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعًا:

(١٧٤١ - ٢٠٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا. ورواه مسلم (١).

• وأجيب:

بأن نجاسة الكلب مغلظة، ولا تقاس النجاسة المعتادة على النجاسة المغلظة. أرأيت دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته كما قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار الغسل، ولم يرد ذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا نجاسة الكلب، والرواية التي فيها ذكر التراب.

(١٧٤٢ - ٢٠٣) رواها مسلم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (٢).

• دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية:

قالوا: بأن النجاسة إذا كانت مرئية كالدم ونحوه فطهارتها زوال عينها،


(١) البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>