للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما قبلها كما في هذه المسألة فيدخل، أو من غيره فلا يدخل، كقوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ) [البقرة: ١٨٧] أو يفرق بين الغاية المنفصلة بالحس كما في آية الصيام السابقة فإن الليل منفصل عن النهار بالحس، فلا تدخل، وبين ما لا يكون منفصلًا بالحس كالمرفق فيدخل.

والحق أن آية المائدة ليست مجملة، وأن لفظ (إلى) لفظ مشترك بين معنيين، والمشترك غير المجمل، فإذا ورد ما يدل على أحد المعنيين تعين وقد توضأ أبو هريرة حتى شرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتبين أنها بمعنى (مع).

[م-١٥٨] ذهب الجمهور إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين (١).

وقال زفر وأبو بكر بن داود: لا يجب إدخال المرفقين (٢)، وهو رواية عن مالك (٣)، وأحمد (٤)، وهو رأي ابن حزم (٥).

[- دليل الجمهور]

* الدليل الأول:

(٣٣١ - ١٨٥) حديث أبي هريرة في مسلم، من طريق نعيم بن عبد الله المجمر


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤)، البناية (١/ ١٠٦)، فتح القدير (١/ ١٥)، المبسوط (١/ ٦)، الشرح الصغير (١/ ١٠٧)، الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي (١/ ٨٧)، المنتقى للباجي (١/ ٣٦)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٢٠)، المجموع (١/ ٤١٩)، الإنصاف (١/ ١٥٧)، الكافي (١/ ٢٨)، المحرر (١/ ١١)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٠١)، المغني (١/ ٨٤، ٨٥).
(٢) المبسوط (١/ ٦)، بدائع الصنائع (١/ ٤)، البناية (١/ ١٠٦)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٢٠)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، المجموع (١/ ٤١٩).
(٣) المنتقى للباجي (١/ ٣٦).
(٤) الإنصاف (١/ ١٥٧).
(٥) المحلى (١/ ٢٩٤) مسألة: ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>