للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

[-دليل القائلين بأنه سنة]

*الدليل الأول:

الإجماع على مشروعية تقديم المضمضة على الاستنشاق.

قال ابن نجيم: «المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع» (٣).

وقال النووي: «واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق» (٤).

*الدليل الثاني:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على تقديم المضمضة على الاستنشاق، وهذا كاف في الدلالة على الاستحباب.

قال ابن حجر: «اتفقت الروايات على تقديم المضمضة ... ».

ويدل عليه حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وحديث ابن عباس وغيرها ففيها ذكر المضمضة قبل ذكر الاستنشاق.

(٢٠٥ - ٥٩) فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره،

أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه


(١) قال النووي في المجموع (١/ ٤٠٠): «اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق، سواء جمع أو فصل بغرفة أو بغرفات، وفي هذا التقديم وجهان، حكاهما الماوردي والشيخ ... أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ... ».اهـ وقال النووي نحوه في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٠٤)، وانظر روضة الطالبين (١/ ٥٨).
(٢) المغني (١/ ٨٤)، الإنصاف (١/ ١٣٢).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٢).
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>