(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٤٣). (٣) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٤٢)، مواهب الجليل (١/ ٣١٦)، وسبق لنا أن هذا القول منسوب إلى مالك، وهو ظاهر عبارة المدونة، والله أعلم. (٤) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٤٤): «وأما من أوجبه من أهل الظاهر، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه؛ ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين». اهـ (٥) المسند (٦/ ١٤٦). (٦) هكذا رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة بلفظ: (دون أن يمس ماء). وخالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، فروياه عن الأسود به، بلفظ: (إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة)، زاد فيه الحكم عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: إذا أراد أن يأكل أو ينام، فزاد وضوء الجنب للأكل، وقد رواه أبو سلمة وعروة عن عائشة ولم يذكرا وضوء الجنب للأكل، وسيأتي تخريج طريقهما إن شاء الله تعالى، انظر حديث (٨٢٨). إذا علم ذلك نأتي إلى تخريج الحديث: الطريق الأول: إبراهيم النخعي، عن الأسود: فرواها أبو داود الطيالسي (١٣٨٤) حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا، فأراد أن ينام، أو يأكل توضأ. =