للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب: بأن القياس على طهارة الحدث قياس مع الفارق.

أولًا: طهارة الحدث من باب فعل المأمور، وأما طهارة الخبث فمن باب ترك المحضور.

ثانيًا: طهارة الحدث تشترط لها النية على الصحيح خلافًا للحنفية، بخلاف طهارة الخبث فهي من باب التروك لا تشترط لها النية كترك الزنا والخمر ونحوها.

ثالثًا: طهارة الحدث طهارة تعبدية محضة غير معقولة المعنى، فبدن المحدث وعرقه وريقه طاهر، وأما طهارة الخبث فإنها طهارة معللة بوجود النجاسة الحسية.

رابعًا: طهارة الحدث الصغرى تختص بأعضاء مخصوصة، ربما ليس لها علاقة بالحدث، فالحدث: الذي هو البول والغائط موجب لغسل الأعضاء الأربعة الطاهرة، بينما طهارة الخبث تتعلق بعين النجاسة أينما وجدت.

خامسًا: طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان على الصحيح بخلاف طهارة الخبث.

• دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل:

[الدليل الأول]

الاستجمار ليس رخصة على خلاف القياس فلا نتعداه إلى غيره، بل يقال: إذا صح الاستجمار بالحجارة صح إزالة النجاسة بأي مزيل قياسًا عليه.

[الدليل الثاني]

صح تطهير النعلين بالتراب، وهو غير الماء، وليس في محل الاستجمار،

(١٤٨٢ - ٢٢٤) فقد روى أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن

أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>