للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يجب عليه أن يعيد صلاته، وهو مذهب الجمهور (١)،

إلا أن المالكية استحبوا له الإعادة ما دام في الوقت، وحصل تقصير في طلب الماء (٢).

وقيل: يستحب له الإعادة مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣)، وقول الأوزاعي رحمه الله تعالى (٤).

وقيل: إن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نُظِر: فإن كان في الحضر أعاد الصلاة، وإن كان في السفر نظر: فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة، وإن كان في سفر قصير، ففيه قولان: أشهرهما أنه لا يلزمه الإعادة، وهذا مذهب الشافعية (٥).

وقيل: تجب عليه الإعادة، وبه قال عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة (٦).

• دليل من قال: لا يعيد صلاته:

[الدليل الأول]

(١٠٢٧ - ١٠٤) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد ويحيى بن سعيد، عن نافع،

أن ابن عمر تيمم، وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة،


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ١١٠)، بدائع الصنائع (١/ ٥٨).
وفي مذهب المالكية جاء في المدونة (١/ ٤٥): «قال مالك في الجنب، لا يجد الماء، فيتيمم، ويصلي، ثم يجد الماء بعد ذلك، قال: يغتسل لما يستقبل، وصلاته الأولى تامة».
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ١٧٧).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٥٧)، الخرشي (١/ ١٩٦)، مدونة الفقه المالكي وأدلته (١/ ٢٢٠).
(٣) الفروع (١/ ٢٣٢).
(٤) الأوسط (٢/ ٦٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٣٤).
(٥) المهذب (١/ ٣٦)، المجموع (٢/ ٣٥٠)، حلية العلماء (١/ ٢٠٨)، مغني المحتاج (١/ ١٠١)، منهاج الطالبين (ص: ٧)، السراج الوهاج (ص: ٦٤٤).
(٦) انظر المجموع (٢/ ٣٥٤)، المغني (١/ ١٥٣)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>