للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الماء أصلًا خلق طهورًا مطهرًا، بخلاف الخمر.

• دليل من قال: إنه نجس:

[الدليل الأول]

قالوا: الأصل في إزالة النجاسة هو الماء المطلق (الماء الطهور) وهذا ما لم يحصل هنا، فيبقى نجسًا، ولو زال تغيره بالنجاسة.

[الدليل الثاني]

إذا زال تغير الماء النجس فإنما طهر عن طريق الاستحالة، والاستحالة عندنا غير مطهرة.

وقد سبق بحث مستقل في طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة، مع ذكر حجج الفريقين، فارجع إليها غير مأمور.

• دليل من قال: يكون الماء طاهرًا غير مطهر:

قالوا: لا يكون مثل هذا الماء طهورًا، وقد زالت به النجاسة، ولا يكون نجسًا، وهو ماء كثير غير متغير، قاسوه على الماء القليل إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة عندهم، فإنه عندهم يكون طاهرًا غير مطهر.

وقد ترجح في بحث سابق أن الماء قسمان: طهور ونجس، ولا يوجد قسم من المياه يكون طاهرًا غير مطهر (١).

الراجح: أن الماء إذا زال تغيره بنفسه فإنه يكون طاهرًا مطهرًا، وإنما حكم عليه بالنجاسة لتغيره بها، وقد زال عنه هذا الوصف، فرجع إلى أصله.

[م-٥٦٩] هذا خلاف أهل العلم في الماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، وهل يختلف الحكم إذا كان الماء المتغير بنفسه قليلًا؟

الجواب: اختلف أهل العلم في الماء النجس القليل إذا زال تغيره بنفسه:


(١) انظر كتابي أحكام الطهارة (مجلد المياه والآنية) من هذه السلسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>