للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: إذا وقعت في الأواني أو في الحوض الصغير نجاسة، فلهم في تطهير الماء بشرط زوال تغيره إن وجد ثلاثة أقوال:

فقيل: إذا دخل فيه ماء آخر، وخرج الماء منه طهر، وإن قل إذا كان الخروج حال دخول الماء فيه؛ لأنه بمنزلة الجاري.

وقيل: لا يطهر إلا بخروج ما فيه.

وقيل: لا يطهر إلا بخروج ثلاثة أمثال ما كان فيه من الماء، وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة، وهذا مذهب الحنفية (١).

• تعليل الحنفية:

أن الماء النجس إذا دخل فيه ماء آخر، وخرج الماء منه، وكان خروج الماء حال دخول الماء الجديد فيه؛ أصبح بمنزلة الماء الجاري، والماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.

وقيل: إنه لا يمكن أن يطهر بنفسه، وهو قليل، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

لأن الماء القليل عند الشافعية والحنابلة ينجس مطلقًا إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير، فزوال النجاسة إنما هو شرط في تطهير الماء الكثير، وأما الماء القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة.

وقد ذكرنا أدلة الجمهور على أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة، ولو لم يتغير وذلك في المجلد الأول، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

* * *


(١) تبيين الحقائق (١/ ٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٨٧)، شرح فتح القدير (١/ ٨١).
(٢) الخرشي (١/ ٨٠، ٨١)، منح الجليل (١/ ٤٢، ٤٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٦، ٤٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤١، ٤٢).
(٣) المجموع (١/ ١٨٣ - ١٩١)، الحاوي (١/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٢، ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٠، ٢١)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ١/ ٢٨، ٢٩)، المهذب (١/ ٧).
(٤) الإنصاف (١/ ٦٦)، الكافي (١/ ١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٨)، المغني (١/ ٥٢)، المبدع (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>