للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في كيفية الاستحداد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.

• مقصود الشارع إزالة الشعر؛ إذ به تحصل النظافة، والحلق وسيلة، وإذا لم تكن الوسيلة مقصودة لنفسها قام غيرها مقامها مما يحصل معه مقصود الشارع.

[م-٨٣٧] اختلف العلماء في كيفية الاستحداد.

فقيل: السنة في الرجل حلق العانة، فلو نتفها أو قصها أو أزالها جاز، وكان تاركًا للأفضل وهو الحلق، والسنة في المرأة نتف العانة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: السنة الحلق مطلقًا للجنسين، ويكره إزالة شعر العانة بالنتف للرجال والنساء. وهو مذهب المالكية (٣).

وقيل: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، وإن كانت كهلة فالأفضل في حقها


(١) غمز عيون البصائر (٣/ ٣٨١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٦).
(٢) تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، الأشباه والنظائر (ص: ٢٣٧). قال في مغني المحتاج (٦/ ١٤٤): «والسنة في الرجل حلق العانة، وفي المرأة نتفها، والخنثى مثلها». اهـ. وانظر أسنى المطالب (١/ ٥٥٠)، تحفة الحبيب (١/ ٢٥٦).
(٣) الثمر الدواني (ص: ٦٨٢)، كفاية الطالب (٢/ ٥٧٩)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>