للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموت لا ينافي التكريم، وقد يكون المراد من التكريم هو ما أعطاه الله لهذا المخلوق من عقل، وسخر له ما في السموات والأرض وغير ذلك من نعم الله على بني آدم.

[الدليل الرابع]

يشرع للميت الغسل قبل الدفن، ولو كان نجس العين لما طهره الغسل، ولم يكن لمشروعيته فائدة، وهذا ما ينزه عنه الشارع.

• وأجيب:

بأنه لو كان طاهرًا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة.

• ورد هذا:

بأن غسل الميت له مقصودان في الشرع، أحدهما: تعبدي، وهو بمنزلة رفع الحدث من الحي، فكما أن المسلم الحي طاهر، سواءً كان محدثًا أو غير محدث، فكذلك الميت، والطهارة من الحدث ليست طهارة عن نجاسة، وذلك لأن غسل الأعضاء المخصوصة في الوضوء لا دخل لها في مخرج البول والغائط والريح وسائر الأحداث، وإنما هي طهارة تعبدية.

والثاني: وهي نظافة بدنه، ولهذا ترك عدد الغسلات فيه إلى تقدير الغاسل، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.

[الدليل الخامس]

(١٠٥٠ - ٢١) ما روه مسلم، من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عبد الواحد ابن حمزة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير،

أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد (١).


(١) مسلم (٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>