للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الرابع [*] إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المحرم لذاته تبيحه الضرورة، والمحرم لغيره تبيحه الحاجة.

• يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

[م-٦١٠] إذا لم يتمكن الإنسان من قضاء الحاجة إلا بالنظر إليه، فعل ذلك بعد أن يأمرهم بكف أبصارهم، وبالإنكار عليهم إن لم يفعلوا؛ لأن كشف العورة محرم لغيره (١)، فتبيحه مجرد الحاجة، فكيف وهو هنا مضطر إلى كشفها، ولذلك يجوز كشف عورته للتداوي مع أن التداوي ليس بواجب، ولو تركه لا يلام.

وأما الاستنجاء فهل يتركه باعتبار أنه لا يجب عليه فعله مع النظر إليه؛ لأن إزالة النجاسة ليست واجبة على الفور، ويحاول تخفيفها وتقليلها بنحو حجر ونحوه من تحت ساتر ما أمكن.

أو يقال: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وما دام قد كشف عورته لقضاء الحاجة فليقطع النجاسة قبل سترها، وهذا أقرب عندي والله (٢)، والله أعلم.

* * *


(١) المحرمات قسمان: محرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، كأكل الميتة.
ومحرم لغيره تبيحه الحاجة، ويذكر العلماء له أمثلة، ككشف العورة للتداوي، ولبس الرجل لثوب الحرير لحكة ونحوها.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٩)، مراقي الفلاح (ص: ٢٠).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «الخامس»

<<  <  ج: ص:  >  >>