للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الخمرة طاهرة، وإليه ذهب ربيعة الرأي (١)، والمزني من أصحاب الشافعي (٢)، وداود الظاهري (٣)، ورجحه الشوكاني، والصنعاني (٤).

• دليل من قال: إن الخمر نجسة:

[الدليل الأول]

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: ٩٠].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى وصف الخمر بأنها رجس، والرجس في عرف الشرع هو النجس نجاسة عينية.

• وأجيب:

بأن الرجس في الآية لا يراد به النجاسة الحسية، لما يأتي:

أولًا: أن الله سبحانه وتعالى قرن الخمر بالميسر، والأنصاب، والأزلام، وإذا كانت هذه الأشياء ليست نجسة نجاسة حسية، فكذلك الخمرة (٥).


(١) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٨٨).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المجموع (٢/ ٥٨١).
(٤) السيل الجرار (١/ ٣٥)، سبل السلام (١/ ٦١).
(٥) وحاول المخالفون الخروج من هذا بقولهم: إن الميسر والأنصاب والأزلام خرجت بالإجماع على طهارتها، وبقي ما عداها على النجاسة.
فيقال: ما دام أن كلمة رجس ليست نصًا في النجاسة الحسية، لم يكن هذا الدليل حجة في النجاسة؛ لأن الإجماع دل على أن كلمة رجس قد تطلق على الشيء، وهو ليس بنجس.
ثم إنه ليس هناك إجماع، فقد خالف ابن حزم، فقال بنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام، ولكن لا يعرف هذا القول إلا لابن حزم رحمه الله، وهو رأي لا يستند إلى حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>