للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية (١).

• دليل الحنفية:

النصوص الموجبة للغسل وردت في فاعل ومفعول به، فنقتصر على ما ورد فيه النص.

قال ابن عابدين: «ولأنه أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي». اهـ

ومعناه هذا: أي أن الحنفية لا يوجبون الغسل بالإيلاج في الصغيرة والميتة، فالإيلاج في دبر نفسه من باب أولى لنقص اللذة.

• دليل من أوجب الغسل:

العمل بعموم الخبر، فإنه إيلاج ذكر في أحد السبيلين، فمناط الحكم هو إيلاج فرج أصلي في قبل أصلي، وقد تحقق، سواءً كان الفاعل والمفعول به مختلفين أو كانا من شخص واحد كالإنزال، قد يكون سبب الإنزال الاستمتاع بامرأة لا تحل له، وقد يكون سبب الإنزال الاستمتاع بيده، فلا فرق في الحكم في وجوب الغسل، وهذا أقرب، والله أعلم.

* * *


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٢)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٦٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٦٣)، حاشية البجيرمي (١/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>