للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (١).

[صحيح] (٢).

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا لهذا العقاب.

فهذا الحديث، والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة، وإنما هي واجبة. والاستحداد من سنن الفطرة.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن وجوب الاستحداد لابد له من دليل خاص، أما الاستدلال على اقترانه بالشارب ففي ذلك نظر، والله أعلم.

الوجه الثاني:

على تقدير صحة القياس على الشارب، فإن ذلك ليس صريحًا في الوجوب، قال العراقي: «المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فهذا هو المراد قطعًا» (٣).

[الدليل الثاني]

(٢١٠٦ - ٥٧) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،

عن أنس بن مالك، قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار،


(١) مسند أحمد (٤/ ٣٦٦، ٣٦٨).
(٢) رجاله كلهم ثقات، وسبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٧٩).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>