للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا:

(١٦١٤ - ٧٦) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد ابن أبي عدي، عن محمد -يعني: ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، قال: إنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (١).

[حديث منكر] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإمساك عن الصلاة إلا إذا رأت الدم الأسود، وأما


(١) سنن أبي داود (٢٨٦).
(٢) الحديث ضعيف، وله أكثر من علة:
أحدها: تفرد محمد بن عمرو بهذا الأصل عن ابن شهاب، ولا يحتمل تفرده بمثل ذلك، فحديث عروة عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، رواه هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة في الصحيحين وغيرهما، ورواه عن هشام عدد لا يحصون كثرة.
وتابع حبيب بن أبي ثابت هشامًا، ولم يقل أحد منهما: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) إلا محمد ابن عمرو، فتفرد محمد بن عمرو بهذا الإسناد عن الزهري، عن عروة، ومخالفته لهشام وحبيب ابن أبي ثابت، لا يحتمل، وأين أصحاب الزهري عن هذا الحديث لو كان مما رواه الزهري عن عروة، ومحمد بن عمرو خفيف الضبط.
العلة الثانية: الاضطراب في السند، فمرة حدث به محمد بن أبي عدي فجعله من مسند فاطمة، ومرة جعله من مسند عائشة، والأول من كتابه، والثاني من حفظه، فإن رجحنا ما كان في كتابه فهو منقطع، وإن رجحنا ما ذكره من حفظه، فهو متصل الإسناد، ولا شك أن الكتاب مقدم على الحفظ، عند علماء المصطلح، فيكون على هذا منقطعًا؛ لأن عروة لم يسمعه من فاطمة.
لهذه العلل ضعف الحديث أبو حاتم والنسائي، وسوف أتكلم عليه بشيء من التفصيل إن شاء الله في باب الاستحاضة، وأذكر من خرجه مع أبي داود إن شاء الله، وأقارنه بحديث عائشة في الصحيحين، انظر ح: ١٩٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>