للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا رأت غيره فإنها تصلي، والصفرة والكدرة ليست دمًا أسود، وبالتالي فهي مأمورة بالصلاة إذا رأته.

وأجيب:

أولًا: الحديث منكر، منقطع الإسناد، مخالف لما في الصحيحين في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، حيث ردها النبي إلى العادة، وأمرها أن تجلس قدر عادتها، ولم يردها إلى العمل بالتمييز، فكيف نردها إلى الدم الأسود، ونلغي العادة، فظاهر من الشرع أنه يقدم سلطان العادة على التمييز، ومن ألغى الكدرة في أيام العادة فقد قدم سلطان اللون على سلطان العادة، وهذا مخالف لما في الصحيحين.

ثانيًا: أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة، وهي التي اختلط دم حيضها بدم استحاضتها وكان التمييز بين الدمين لا يمكن إلا باللون، لا أن هذا حكم مطلق لكل امرأة، ولو لم تكن غير مستحاضة، فضلًا أن يدعى أن هذا في امرأة ليس لها عادة، أو نسيت عادتها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز، مع أن الحديث واحد في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، ومع أنه لم يجر ذكر للعادة مطلقًا في حديث محمد ابن عمرو، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت مبتدأة ليس لك عادة؟ فضلًا أن يفترض أن لها عادة ونسيتها، فالمستحاضة إذا عملت بحديث فاطمة بنت أبي حبيش إما أن تأخذ بالعادة كما في الصحيحين، وهو حديث مجمع على صحته، أو تأخذ بالتمييز مطلقًا كما في هذا الحديث المخالف لما في الصحيحين، ولا خيار ثالث.

ثالثًا: أنه مقيد بحديث أم عطية: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا) وسيأتي تخريجه. ومقيد بأثر عائشة: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) وسيأتي إن شاء الله تخريجه، وعليه فيكون ما عدا الدم الأسود ليس حيضًا، إلا في زمن العادة فإنه حيض حتى ولو كان صفرة وكدرة جمعًا بين هذا الحديث وما روي عن أم عطية وعائشة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>