للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل]

* الدليل الأول:

الأصل المأمور بغسله: هو بشرة الوجه، وإنما وجب غسل اللحية بدلًا من البشرة حين نبتت فوق الوجه، وما انسدل من اللحية على الصدر ليس تحته مما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلًا منه.

* الدليل الثاني: القياس على الرأس، فكما أن جلد الرأس مأمور بمسحه، فلما نبت عليه الشعر ناب مسح الشعر عن مسح الرأس، وما انسدل من الرأس سقط، فليس تحته بشرة يلزم مسحها، ومعلوم أن الرأس سمي رأسًا لعلوه ونبات الشعر فيه، وما سقط من الشعر وانسدل فليس برأس، فكذلك ما انسدل من اللحية فليس بوجه (١).

[دليل من قال: يسن ولا يجب]

لعله قال ذلك احتياطًا، وخروجًا من الخلاف، فلم يبلغ الدليل عنده من القوة ما يجعله يجزم بالوجوب، ورأى أن الاحتياط في الترغيب في مسحه فاستحبه، خاصة أن فيه من الأدلة ما يدل على غسل ظاهر اللحية،

(٣٣٠ - ١٨٤) كما في الحديث الذي رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار، حدثنا شداد ابن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير،

عن أبي أمامة، قال: قال عمرو بن عبسة السلمي ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض، ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. الحديث.

فقوله: من أطراف لحيته مطلق، يشمل اللحية المسترسلة وغيرها. والله أعلم.


(١) انظر فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٢٤)، والمحلى (مسألة ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>