للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مذهب المالكية، فقال المازري: «ولا أعرف في المذهب فيها نصًا، ولكنها تلاحظ لاختلاف في المدونة فيمن ابتدأ الصيام في الحضر، ثم سافر في أثناء النهار، فأفطر، هل يكفر مراعاة لحال مبتدأ الفعل، أو لا يكفر مراعاة للحال التي هو عليها، فبين المسألتين تناسب من هذه الجهة» (١).

• دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر:

[الدليل الأول]

الإجماع، نقله ابن قدامة، قال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من لم يمسح حتى سافر، أنه يتم مسح المسافر» (٢).

قلت: الخلاف محفوظ، عن أحمد وغيره كما سبق.

[الدليل الثاني]

من النظر، أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت، فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيها فعلها، وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهرًا، فأول وقتها زوال الشمس، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرًا قصر، وإن كان مقيمًا أتم، كذلك المسح عند الحنفية والشافعية والحنابلة أول زمانه وقت الحدث، وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح (٣).

• وجه من قال يمسح مسح مقيم:

هذا القول مبني على أن ابتداء مدة المسح تبدأ من الحدث، وقد وجد في الحضر،


(١) شرح التلقين للمازري (١/ ٣١٣)، قلت: الأصح في مذهب المالكية أن من سافر نهارًا لم يجز إفطاره، انظر جامع الأمهات (ص: ١٧٦).
(٢) المغني (١/ ١٧٩).
(٣) الجمهور هنا علقوا الحكم بالمسح لا بالحدث، فينبغي أن تكون مدة المسح معلقة بالمسح، لا بالحدث، وقد ناقشت هذه المسألة في مسألة مستقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>