للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك (١).

وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه (٣).

وقيل: ما أقبل من الأذنين من الوجه، وظاهرهما من الرأس، وهو قول الشعبي، وسبق ذكر دليله والجواب عليه (٤).

[- دليل الجمهور]

أن هذا البياض من الوجه؛ لأنه تحصل به المواجهة كالخد.

ولأنه من الوجه في حق المرأة وفي حق الرجل الأمرد، فكذلك من له لحية.

[- دليل من قال: ليس من الوجه]

لا أعلم له دليلًا حتى قال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك (٥).

[- دليل من قال: سنة]

ذكر هذا القول جماعة من المالكية كما سبق عزوه عند ذكر الأقوال، ولم يذكروا دليل السنية، ولعل من قال به نظر إلى اختلاف أصحاب مالك في وجوب غسله، فتوسط بين من قال بوجوب غسله، وبين من قال: لا يغسل. أو فهم من القائلين بأنه


(١) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المالكية، وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٣٨).
(٢) قال في الفواكه الدواني عن غسل البياض الذي بين العذار وبين الأذن (١/ ١٣٨): وفيه أربعة أقوال: وجوب غسله مطلقًا، عدم وجوبه مطلقًا، الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية، والرابع سنية غسله، والمشهور الأول وهو وجوب غسله مطلقًا.
وانظر مواهب الجليل (١/ ١٨٤).
(٣) انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس
(٤) انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس.
(٥) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>