للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو المسح، وليس الحدث، إلا أنهم حاولوا أن يخرجوا من هذا الإيراد.

قال في الحاوي: «كل عبادة اعتبر فيها الوقت، فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيها فعلها. وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهرًا فأول وقتها زوال الشمس، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرًا قصر، وإن كان مقيمًا أتم، كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث، لأن أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح (١).

وهذا الانفكاك لا يفكهم؛ لأننا نقول: إن كان الحكم معلقًا بالحدث أنيط الحكم به من حين الحدث، سواء سافر قبل المسح أو بعده، وإن كان الحكم معلقًا بالمسح أنيط الحكم به، فمذهبكم أن الحاضر إذا لزمه مسح الحضر كما لو مسح في الحضر، ثم سافر لم يمسح أكثر من يوم وليلة، ثم يخلع، وهذا قد لزمه حكم مسح الحضر بوقت الحدث قبل أن يسافر، فحين علقتم الحكم بالمسح تركتم أصلكم الذي أصلتموه في هذه المسألة، وهذا دليل على ضعف قول من قال: إن ابتداء المدة من الحدث.

• دليل من قال ابتداء المدة من اللبس:

استدلوا بحديث صفوان بن عسال المتقدم، وفيه: (كان رسولنا يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم). وسبق تخريجه (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (لا ننزع ثلاثة أيام) جعل الثلاثة مدة للبس الخف لا مدة للمسح، ولا مدة للحدث (٣).


(١) الحاوي (١/ ٣٥٧).
(٢) انظر تخريجه، انظر (٥٦٥، ٦٠١).
(٣) انظر الحاوي الكبير (١/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>