للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة.

• كل دم لم يتقدمه طهر صحيح، أو زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة.

• كل دم تراه المرأة فهو حيض إذا تقدمه طهر صحيح حتى نتيقن أنه استحاضة؛ لأن الاستحاضة مرض والأصل الصحة.

• ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.

• كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد واستحاضة.

• كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.

• كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.

• ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا لتعذر الحمل، وهو دم فساد على الصحيح.

• كل دم لا يكون عن نفاس، ولا عن علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>