[المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة.
• كل دم لم يتقدمه طهر صحيح، أو زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة.
• كل دم تراه المرأة فهو حيض إذا تقدمه طهر صحيح حتى نتيقن أنه استحاضة؛ لأن الاستحاضة مرض والأصل الصحة.
• ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.
• كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد واستحاضة.
• كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.
• كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.
• ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا لتعذر الحمل، وهو دم فساد على الصحيح.
• كل دم لا يكون عن نفاس، ولا عن علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute