للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا كانت المستحاضة المبتدأة غير المميزة ترد في تقدير الحيض إلى عادة أهل بيتها من أم، أو أخت، أو عمة على الصحيح، فكذلك ترد في تقدير الطهر إلى مقدار طهرهن.

[م-٧٨٣] علمنا في المسألة الماضية خلاف العلماء في تقدير مدة الحيض للمستحاضة المبتدأة، وفي هذا الفصل سوف نناقش كيف نقدر طهر المستحاضة.

أما إذا كانت مميزة، فقد سبق البحث فيها، ومتى يعتبر الدم الأحمر طهرًا.

وأما إذا كانت غير مميزة، بحيث يكون الدم صفته واحدة، فهذه تحتاج إلى أن نقدر طهرها كما قدرنا حيضها.

فقيل: يقدر حيضها وطهرها في كل شهر .. على ما تقدم.

فالحنفية عشرة أيام حيض، وعشرون يومًا طهرًا (١).


(١) المبسوط (٣/ ١٥٣)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>