للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس، في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال:

إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار (١).

[وإسناده حسن، وسبق الكلام عليه عند الكلام على حديث ابن عباس]. وقد توبع ابن جريج ... فقد رواه أبو داود (٢)، والحاكم (٣)، والبيهقي (٤) من طريق علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا عليه.

[وهذا سند ضعيف، لكنه صالح في المتابعات وسبق الكلام عليه].

• دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار:

دليلهم أن التفصيل الوارد إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار لم يثبت منه شيء مرفوع، وأن القدر المرفوع منه هو

(١٩٢٢ - ٣٨٢) ما رواه أحمد من طريق شعبة، عن عبد الحكم عن عبد الحميد بن

عبد الرحمن، عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (٥).

وليس في الحديث ما يدل على أن (أو) للشك فبقي أنه مخير بين الدينار أو نصف دينار.

فإن قيل: إن التخيير في الجنس الواحد ينافي الوجوب، فإذا كان مخيرًا بين نصف دينار، وبين إخراج دينار ... لم يكن إخراج الدينار واجبًا.

وإذا كان الأمر كذلك خرج الأمر من كونه يراد به الوجوب، إذ لا يمكن أن


(١) سنن البيهقي (١/ ٣١٩)، وانظر تخريج ح: (١٩٢٠).
(٢) سنن أبي داود (٢٦٥).
(٣) المستدرك (١/ ١٧٢).
(٤) سنن البيهقي (١/ ٣١٨).
(٥) المسند (١/ ٢٢٩، ٢٣٠)، وسبق تخريجه، انظر ح: (١٩٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>