للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من اشترط للوجوب زمن الطهارة:

قال ابن حزم: «إن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور، وقد حد الله للصلاة أوقاتها، فإذا لم يمكنها الطهور، وفي الوقت بقية، فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها» (١).

• دليل من لم يشترط إدراك زمن يسع للطهارة:

[الدليل الأول]

(١٨١٢ - ٢٧٢) روى البخاري من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

وجه الاستدلال:

أن الحديث لم يتعرض لاشتراط الطهارة، وما ورد مطلقًا يجب العمل به على إطلاقه، وتخصيص العام، وتقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل.

[الدليل الثاني]

أن الحائض سقطت عنها الصلاة بالحيض، ووجبت عليها بانقطاعه، وفوات الوقت بالاشتغال بالطهارة لا يسقط ما وجب عليها قبل ذلك. وإنما تسقط الصلاة عن الحائض ما دامت حائضًا، فإذا طهرت صارت كالجنب، يلزمها صلاة وقتها التي طهرت فيه (٢).

• الراجح:

أن إدراك الوقت لا يشترط له إدراك زمن الطهارة، كما قالوا إذا طهرت الحائض قبل الصبح، ثم صامت واغتسلت بعد طلوع الصبح صح صومها، وهذه المسألة مثلها، وسيأتي مزيد إيضاح لمسألة الصوم إن شاء الله تعالى في فصل مستقل.

* * *


(١) المحلى (مسألة ٢٥٩).
(٢) انظر فتح البر ترتيب التمهيد (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>