للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع التطهير بالاستحالة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• استحالة النجاسة إلى عين طاهرة بمنزلة إزالتها.

[م-٥٦٦] قد تتحول العين النجسة إلى عين أخرى، سواءً بفعل آدمي، أو بمرور الوقت، أو بغيرهما (١)، فإذا تغيرت هذه العين النجسة إلى عين طاهرة فهل ننظر إلى


(١) وأضرب أمثلة في تحول العين من حقيقة إلى حقيقة أخرى:
الأول: تحول الطعام الطيب إلى غائط خبيث. وهذا ممكن أن نسميه التحول عن طريق التغذية، وقد يكون عكس هذا الحال، كالجلالة التي تعلف النجاسة، والنبات يسمد بالنجاسة، فتتحول النجاسة إلى شيء طاهر.
الثاني: التحول عن طريق المعالجة، كتحول مياه المجاري إلى ماء طهور عن طريق التقطير، وتحول النجاسة إلى رماد أو دخان أو غبار، ومثله البخار الخارج من فم الحيوان النجس كالكلب مثلًا فهل يعطى هذا البخار حكم الريق، أو يقال: إنه تحول إلى بخار فأصبح طاهرًا، ومثله بخار النجاسة كالمتصاعد من الغائط في أيام الشتاء، فلو أصاب ثوبًا رطبًا، هل ينجس بمثل هذا أو يكون البخار طاهرًا؟
الثالث: أن يتغير بنفسه، وذلك كانقلاب الخمر إلى خل، وانقلاب الدم إلى مسك، أو بمرور الزمن أو بفعل الشمس أو الريح وذلك كانقلاب العذرة إلى تراب.
الرابع: التولد كأن تتولد الحشرات والدود من أعيان نجسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>