للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث التطهير بالجفاف]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل، فلم يتعين الماء.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-٥٦٥] إذا أصابت النجاسة أرضًا، فتركت حتى جفت، إما بفعل الشمس أو بفعل الريح أو بغيرهما، فذهبت عين النجاسة ولونها وريحها، فهل هذا كاف في طهارتها، أو لا بد من غسل النجاسة؟

فقيل: إن الجفاف يطهر الأرض في حق الصلاة فقط، ولا يجوز التيمم بها، وهذا مذهب الحنفية (١).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٣٧)، بدائع الصنائع (١/ ٨٥٩)، البناية على الهداية (١/ ٧٢٨).
وفرق الحنفية بين الصلاة والتيمم، بوجوه منها: ...
الأول: يشترط في التيمم أن يكون التراب طاهرًا، وطهورًا، فإذا أصابت الأرض نجاسة فقد الوصفان معًا، فإذا ذهبت النجاسة بالجفاف فقد أصبح التراب طاهرًا، ولم تثبت طهوريته، وحتى يتيمم به لا بد من ثبوت الوصفين معًا.
الثاني: طهارة التراب وطهوريته ثبتت شرطًا بنص قطعي، وهو الكتاب العزيز، فلا ينسخ بخبر الواحد الظني!
الوجه الثالث: الطهارة بالجفاف يبقى معه شيء يسير من النجاسة، وهو معفو عنه، ولا يعفى عن شيء من النجاسة في التيمم، وسبق لنا بحث ما يعفى عنه من النجاسات، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>