للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تحريم النظر إلى عورة الغير من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في نظره إلى عورته، وإنما يستحب الستر لقوله صلى الله عليه وسلم: (فالله أحق أن يستحيا منه).

• عورة الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه.

• إذا جاز للرجل النظر إلى عورة زوجته، وما ملكت يمينه، فعورته أولى بالجواز.

[م-٣٥٧] أختلف أهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣).


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦)، المبسوط (٣٠/ ٢٦٥)، البحر الرائق (٨/ ٢١٩)، الكسب (ص: ٧٧).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ٥٩٥)، حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>