للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل يقاس على الخف غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟

• الجوربان خفان إلا أنهما من صوف، وهذا فرق غير مؤثر.

• الجوارب إما أن تكون داخلة في مسمى الخف لغة، وإما أن تلحق الجوارب بالخفاف قياسًا؛ حيث لا يظهر فرق بين الجوربين والخفين إلا أن الجلد أقوى من الصوف وهذا فرق غير مؤثر.

• علة المسح على الخفين موجودة في الجوربين، وهو كونهما لباس طاهر مختص بالقدم يشق نزعهما، ولم تكن علة المسح على الخفين كونهما من جلد.

• كل لباس طاهر مختص بالقدم، يجوز المسح عليه بشرطه، سواء كان من جلد أو صوف، أو قطن، أو كتان أو غيرها.

[م-٢٢٢] اختلف العلماء في المسح على الجوربين،

فقيل: يجوز المسح على الجوربين الصفيقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>