(٢) قال السرخسي في المبسوط (١/ ١٠٢): «وحكي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه». وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٠)، وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٥٢): «ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل موته، وعليه الفتوى». اهـ (٣) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٦): «قال القاضي أبو الطيب: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترًا لمحل المفروض، ويمكن متابعة المشي عليه، قال: وما نقله المزني من قوله: إلا أن يكونا مجلدي القدمين ليس بشرط، وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه؛ لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمين، هذا كلام القاضي أبي الطيب، وذكر جماعات من المحققين مثله، ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجهًا أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين، والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان، وإلا فلا، وهكذا نقله الفواراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين، فقال: قال أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح، وإلا فلا». اهـ وانظر روضة الطالبين (١/ ١٢٦). (٤) جاء في مسائل ابن هانئ (١/ ٢١): «وسئل عن المسح على الجوربين؟ فقال: إذا كان ثابتًا لا يسترخي، مسح عليه». وانظر المغني (١/ ١٨١)، الفروع (١/ ١٥٩، ١٦٠)، والمقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٦٨)، المحرر (١/ ١٢)، كشاف القناع (١/ ١٢٤، ١٢٥)، الكافي (١/ ٣٥، ٣٦). (٥) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط (١/ ١٠١، ١٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٠)، شرح معاني الآثار (١/ ٩٧). وقال الشافعي في الأم (١/ ٤٩): «إذا كان الخفان من لبود أو ثياب فلا يكونان في معنى الخف حتى ينعلا جلدًا أو خشبًا ثم قال: ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقًا لا يشف، فإذا كان هكذا مسح عليه، وإذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه، وذلك أن يكون صفيقًا لا يشف، ... وغير منعل، فهذا جورب، أو يكون منعلا ويكون يشف فلا يكون هذا خفًا، إنما الخف ما لم يشف». فصرح الإمام أن الجورب إذا لم يكن منعلًا لم يمسح عليه. قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٦): «هذه المسألة مشهورة، وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي رضي الله عنه في الأم كما قاله المصنف، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلًا، وهكذا قطع به جماعة: منهم الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وابن الصباغ، والمتولي، وغيرهم. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين .... » إلخ