للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا دخل ماء الرجل بنفسه إلى موضع الجماع، ثم خرج لم يجب على المرأة غسل؛ لأن الغسل مناط بأمرين: إما بإنزال مائها بشهوة، أو بإيلاج الذكر فيها، وهل يوجب الوضوء عليها؟ الراجح لا؛ لأن هذا ليس حدثًا منها، فهو بمثابة دخول ونزول ماء الاستنجاء.

• موضع الإيلاج: في حكم الخارج وليس في حكم الباطن، ولذلك اعتبرت عائشة خروج القطن من موضع الإيلاج وفيه أثر للصفرة أن الحيض لم ينقطع.

[م-٢٩٦] إذا جامع الزوج دون الفرج ثم دب ماؤه فدخل في فرج المرأة، ثم خرج منها فهل يوجب ذلك غسلًا؟ اختلف العلماء في هذا:

فقيل: لا غسل عليها إلا أن يظهر عليها الحبل من هذا الماء، وهو مذهب الحنفية (١)، واختاره بعض المالكية (٢).


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٥).
(٢) منح الجليل (١/ ١٢٢)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>