للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: طاهر، وهي رواية عن أحمد (١).

• الدليل على نجاسة الودي:

[الدليل الأول]

(١١٣١ - ١٠٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،

عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكانت تحتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (٢).

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (٣).

[الدليل الثاني]

(١١٣٢ - ١٠٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان،


(١) المبدع (١/ ٢٥٩)، الإنصاف (١/ ٣٥١).
(٢) المصنف (١/ ٨٩).
(٣) وأخشى أن تكون لفظة الودي تحرفت عن المني، وبالرجوع إلى مصنف ابن أبي شيبة تحقيق عوامة، وجدت الحديث بهذا اللفظ: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. اهـ
فليس فيه ذكر للودي، وهذا هو الصواب؛ لأن الودي لا يوجب الغسل بالإجماع.
وروى ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٥١٣) الحديث من طريق ابن أبي شيبة، بلفظ: وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل.
وانظر تخريج الحديث في المجلد السابع، ح (١٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>