للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث استحباب التثليث في غسل الرأس]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يشرع التثليث في غسل الجنابة إلا في موضعين: في غسل الكفين قبل الاستنجاء، وفي غسل الرأس.

• أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه ثلاث غرفات في غسل الجنابة، فهل كان هذا الفعل بنية تكرار الغسل، أو بنية إتمام طهارة الرأس؛ لكون الغرفة لا تجزئ في استيعابه.

[م-٣٧٨] ذكرنا فيما سبق عند الكلام على وضوء الغسل أنه يتوضأ مرة واحدة بنية غسل الجنابة، ولا يشرع له تثليث الوضوء، إلا في غسل الكفين، فقد ثبت أنه غسلهما ثلاثًا، والكلام الآن في غسل الرأس، هل يشرع التثليث في غسله؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،

فقيل: يشرع غسل الرأس ثلاث مرات، وهو مذهب الحنفية (١)،

والشافعية (٢)،


(١) قال في العناية شرح الهداية (١/ ٥٨): «ثم يفيض الماء على رأسه، وسائر جسده ثلاثًا». وقال في تحفة الملوك (ص: ٢٨): «ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثًا». وقال مثله في الفتاوى الهندية (١/ ١٤).
والحنفية يذهبون إلى استحباب التثليث ليس في الرأس فقط، بل في سائر البدن، انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٨)، نور الإيضاح (ص: ٢٣)،
(٢) المجموع (٢/ ٢١٤)، تحفة المحتاج (١/ ٢٧٩)، المهذب (١/ ٣١)، حلية العلماء (١/ ١٧٥)، الوسيط (١/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>