للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يستحب أن يكون يابسًا ندي بالماء (١)؛ لأن اليابس يجرح اللثة، والرطب لا يزيل ما يراد إزالته (٢).

• دليل من استحب أن يكون السواك رطبًا:

(٢٣٠٣ - ٢٥٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، وفي يومي، وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها، ونفضتها، فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنًا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.

• دليل من استحب كون السواك يابسًا قد ندي بالماء:

قال: إن اليابس المندى بالماء أقوى في طهارة الفم، وإزالة القلح.

والراجح أن كل ما كان أقوى في نظافة الفم وتطهيره، كل ما كان مطلوبًا؛ لأن السواك شرع من أجل طهارة الفم، وحتى نجمع بين قوة التطهير، وسلامة الفم واللثة ينبغي أن يكون السواك متوسطًا، لا رطبًا جدًّا فلا ينظف، ولا يابسًا فيضر بالفم. والله أعلم.

* * *


(١) وقال العراقي: «والأحب أن يكون يابسًا لين بالماء». طرح التثريب (٢/ ٦٧).
وقال في تحفة المحتاج: «واليابس المندى أولى من الرطب». تحفة المحتاج (١/ ٢١٦)، وانظر مغني المحتاج، نهاية المحتاج (١/ ١٨١).
(٢) قال في حاشية العدوي (١/ ١٨٤): «والمستحب أن يستاك بعود متوسط، لا شديد اليبس فيجرح، ولا رطب لا يزيل».

<<  <  ج: ص:  >  >>