للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: سنة، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن عرفة (٤)، وابن العربي من المالكية (٥).

• دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

فرق بعض الفقهاء بين المستحب والسنة فقالوا:

السنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين. وألحق بعضهم به ما أمر به، ولم ينقل أنه فعله (٦).

وهذا التفريق بين السنة والمستحب لا دليل عليه، والصحيح أن لفظ السنة


(١) البحر الرائق (١/ ١/٢١)، وتبيين الحقائق (١/ ٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢٤، ٢٥).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٢٨): «الثالث ـ يعني من الأحوال التي يتأكد فيها استحباب السواك ـ عند الوضوء، اتفق عليه أصحابنا، ممن صرح به صاحبا الحاوي، والشامل، وإمام الحرمين، والغزالي، والروياني، ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فإن ذلك الخلاف إنما هو في أنه يعد من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه. وكذا اختلفوا في التسمية وغسل الكفين، ولا خلاف أنهما سنة، وإنما الخلاف في كونها من سنن الوضوء». اهـ
وانظر أسنى المطالب (١/ ٣٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، وفتاوى الرملي (١/ ٥١)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٣). نهاية المحتاج (١/ ١٧٧).
(٣) الإنصاف (١/ ١١٨)، كشاف القناع (١/ ٩٤). مطالب أولى النهى (١/ ٩٢).
(٤) التاج والإكليل (١/ ٣٨٠)، الشرح الصغير (١/ ١٢٥).
(٥) قال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٩) وقال: «السواك من سنن الوضوء، لا من فضائله».
(٦) قال في البحر الرائق (١/ ٢٩): «ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع تركٍ ما، بلا عذر سنة. وما لم يواظب عليه مندوب، ومستحب، وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه». ثم قال: والاستحباب لا يلزم المواظبة؛ لأن جميع المستحبات محبوبة له، ومعلوم أنه لم يواظب على كلها، وإلا لم تكن مستحبة، بل مسنونة». اهـ وانظر البحر المحيط (١/ ٣٧٨)، شرح البهجة (١/ ٣٨٨)، نهاية المحتاج (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>