للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في خروج الريح]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل خارج من أحد السبيلين معتاد، ولم يكن دائمًا فهو حدث.

[م-١٧٩] خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء.

• والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

* الدليل الأول:

(٣٧٣ - ٢٢٧) أما السنة فقد روى البخاري، من طريق معمر، عن همام بن منبه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم دون زيادة: قال رجل من حضرموت ..... الخ (١).

* الدليل الثاني:

(٣٧٤ - ٢٢٨) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم،


(١) صحيح البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>