• كل خارج من أحد السبيلين معتاد، ولم يكن دائمًا فهو حدث.
[م-١٧٩] خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء.
• والأدلة على ذلك كثيرة، منها:
* الدليل الأول:
(٣٧٣ - ٢٢٧) أما السنة فقد روى البخاري، من طريق معمر، عن همام بن منبه،
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم دون زيادة: قال رجل من حضرموت ..... الخ (١).
* الدليل الثاني:
(٣٧٤ - ٢٢٨) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم،