للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: ٦] (١).

وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن (٢). أي أنه موجب للوضوء.

* * *


(١) الكافي (١/ ٤١).
(٢) المحلى (١/ ٢١٨) مسألة: ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>