للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، وعليه أكثر أهل العلم (١).

وقيل: يحرم، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية (٢) وأومأ إليه ابن تيمية (٣).

[- دليل من قال بالتحريم]

* الدليل الأول:

(٢٧٨ - ١٣٢) ما أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه


(١) وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٥٦): «من فضائل الوضوء أي مستحباته تقليل الماء من غير تحديد في ذلك، وكذلك الغسل يستحب فيه تقليل الماء من غير تحديد، قال في شرحه: (تنبيهات الأول) ما ذكره المصنف من أن تقليل الماء في الوضوء والغسل مستحب صرح به القاضي عياض في قواعده، والقرافي في الذخيرة، والشبيبي وغيرهم، وقاله في النوادر، وسيأتي لفظها، وأصل المسألة في المدونة، وفي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة، قال في المدونة: وأنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى يقطر الماء أو يسيل، وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد. ولفظ الأم وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل، قال: فسمعته يقول: قطر قطر إنكارًا لذلك ... ». إلخ كلامه رحمه الله.
وقال النووي في المجموع (١/ ٢٢٠): «والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه. يعني: الإسراف في الوضوء».
وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٠٣).
وقال ابن حزم في المحلى (مسألة: ٢٠٨): «ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء، والزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس؛ لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك».
(٢) المجموع (١/ ٢٢٠).
(٣) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٤): «الذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء، أو أقل، أو أكثر مبتدع مخالف للسنة، ومن تدين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك، كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة».

<<  <  ج: ص:  >  >>