للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح هنا على العمامة، ولم يذكر الناصية، فدل على جواز الاقتصار عليها.

• وأجيب:

بأن الأوزاعي قد شذ بذكر المسح على العمامة، وكل من روى الحديث لم يذكر المسح على العمامة.

[الدليل الثالث]

(٦٤٥ - ١٤٢) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية وعيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة،

عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار (١).


= وأما زيادة الأوزاعي المسح على العمامة، فالبخاري قبلها في صحيحه، معتبرها زيادة ثقة، ونقل الحافظ في الفتح (٢٠٥) عن الأصيلي، فيما حكاه ابن بطال عنه، فقال: «ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة، قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضًا مرسلة؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو ... ». اهـ كلامه.
قلت: أما سماع أبي سلمة من عمرو، فقد سبق الجواب عنه. وأما الجواب عن زيادة الأوزاعي بذكر العمامة، فقال الحافظ: «قد ذكرنا أن ابن مندة أخرجه من طريق معمر بإثبات العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ، غير منافية لرواية رفقته، فتقبل، ولا تكون شاذة، ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية». اهـ
قلت: كلام الأصيلي ليس تعليلًا واهيًا، بل هو موافق لمقتضى القواعد الحديثية، ولا نشترط في الزيادة الشاذة أن تكون منافية، وعفى الله عنك يا ابن حجر فقد كنت مضطرب المنهج في زيادة الثقة، وكلامك الذي رجحته في النكت في تعريف الشاذ يرد ما ذكرته هنا وما ذكرته في النخبة، ومنهج المحدثين مخالف لمنهج الأصوليين والفقهاء، بل كم من حديث حكمت عليه في الشذوذ، ولم يكن منافيًا لرواية من هو أوثق، بل يكفي مجرد المخالفة، والله أعلم.
(١) صحيح مسلم (٨٤/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>