للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس في الخارج النادر من السبيلين]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• هل المعتبر في الحدث المحل: القبل والدبر، فينقض كل ما خرج من السبيلين ولو كان طاهرًا، أو المعتبر النجس، فينقض كل نجس خرج، ولو من غير السبيلين إذا كان فاحشًا، أو المعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج؟ والأول أقواها.

[م-١٨٣] سبق لنا أن تكلمنا على الخارج من السبيلين إذا كان معتادًا، كالبول والغائط، والمذي، والودي ونحوها، وسوف نتكلم في هذا المبحث إذا كان الخارج غير معتاد، كالحصى، والدود، والريح من القبل، ونحوها، فهل يعتبر خروجها حدثًا ناقضًا للوضوء، أو لا يعتبر؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: خروج الشيء النادر من السبيلين يعتبر ناقضًا للوضوء، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، إلا ريح القبل فلا تنقض الوضوء عند الحنفية؛ لأنها اختلاج لا ريح عندهم.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، البحر الرائق (١/ ٣١)، مراقي الفلاح (ص: ٣٦)، فتح القدير (١/ ٣٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٩).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٢)، المجموع (٢/ ٤)، روضة الطالبين (١/ ٧٢).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٩)، كشاف القناع (١/ ١٢٢)، الفروع (١/ ١٧٤)، الإنصاف (١/ ١٩٥)، المبدع (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>