للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في طهارة المشرك]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم دليل على طهارة أبدانهم.

• إذا علقت الطهارة على وصف كالإيمان، أو علقت النجاسة على وصف كالشرك لم يرد بذلك الطهارة أو النجاسة الحسية؛ لأن تطهير الشرك لا يكون إلا باعتقاد الإيمان، بينما النجاسة عين خبيثة يمكن تطهيرها بإزالتها.

[م-٤٧٢] اختلف الفقهاء في بدن المشرك، هل هو طاهر أو نجس؟

فقيل: بدنه طاهر، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١). قال السرخسي في المبسوط (١/ ٤٧): «أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، وكانوا مشركين، ولو كان عين المشرك نجسًا لما أنزلهم في المسجد».اهـ وانظر بدائع الصنائع (١/ ٦٤)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٢٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٨).
وهذا القول ينبغي أن ينزل على الرواية الثانية في مذهب الحنفية، والتي تقول بطهارة بدن المحدث، وأما على القول بنجاسة بدن المحدث، فإنه ينبغي أن يكون المشرك نجسًا نجاسة حكمية إلا أن يكون متطهرًا، وهم يصححون وضوء المشرك؛ لأن النية ليست شرطًا عندهم.
وذهب المالكية في الراجح عندهم إلى طهارة كل حي مطلقًا حتى الكلب، انظر منح الجليل (١/ ٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٢٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٠)، وانظر الحاوي (١/ ٨٠)، المجموع (١/ ٣٢٠)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٢٤)، كشاف القناع (١/ ٩٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>