للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

(٧١٦ - ٣٦) ما رواه البخاري في التاريخ الكبير من طريق ابن وهب، عن إسامة، عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن إسحاق مولى زائدة،

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا فليغتسل (١).

[ضعيف] (٢).

• دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت:

[الدليل الأول]

لم يثبت دليل صحيح في الأمر بالغسل من تغسيل الميت، والواجبات لا تثبت إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي لا مخالف له.

وقد قال جمع من أئمة المسلمين بأنه لم يثبت فيه حديث، من ذلك:

الإمام أحمد (٣)، وعلي بن المديني (٤)، والذهلي (٥)، وابن المنذر (٦).


(١) التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧) ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٠١).
(٢) قد ساق البخاري الاختلاف في إسناد هذا الحديث في تاريخه (١/ ٣٩٦، ٣٩٧)، مما يدل على اضطراب فيه:
منها: رواه وهيب: عن أبي واقد، عن إسحاق مولى زائدة وابن ثوبان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه سعيد بن أبي سعيد مولى الهروي، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعًا.
ورواه البخاري من طريق ابن علية وابن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة من قوله.
ورواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقال وذكر البخاري اختلافات أخرى من غير طريق إسحاق مولى زائدة، فرجع هذا الحديث إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكرت طرقه بشيء من التفصيل في كتاب الوضوء عند الكلام على الوضوء من غسل الميت، (ح ١١٢١) فارجع إليه غير مأمور، والله أعلم.
(٣) سنن البيهقي الكبرى (١/ ٣٠١).
(٤) المرجع السابق.
(٥) فتح الباري تحت رقم (١٢٥٣).
(٦) الأوسط (٥/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>