(٢) في إسناده علتان: الأولى: والد أبي إسحاق السبيعي، قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢، ٢٣): «رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه، ولم أجد من ذكر أباه». اهـ العلة الثانية: اختلف فيه على ابن إسحاق: فرواه يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة. وخالف معمرًا جماعة، منهم: الأول: شعبة، كما في مسند أحمد (١/ ٩٧)، والطيالسي (١٢٠)، ومسند الإمام الشافعي (١/ ٢٠٧)، والنسائي (١٩٠)، وابن الجارود (٥٥٠)، والأحاديث المختارة للمقدسي (٧٤٥). الثاني: الثوري، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٠) ح ١١١٥٥، وأحمد (١/ ١٣١)، وأبو داود (٣٢١٤)، والنسائي في الكبرى (١٩٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٩٨)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٧٤٦). الثالث: إسرائيل، كما في سنن البيهقي (١/ ٣٠٤). الرابع: إبراهيم بن طهمان، كما في مسند أبي يعلى (٤٢٣)، وفي معجمه أيضًا (٢٣٩)، والأحاديث المختارة للمقدسي (٧٤٧). الخامس: أبو الأحوص، كما في مصنف ابن أبي شيبة (١١٨٤٠). السادس والسابع والثامن والتاسع: شريك وزهير وقيس بن الربيع وورقاء ذكر ذلك الدارقطني في علله (٤/ ١٤٤). كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي بن أبي طالب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال من دفن أبيه. وسوف أحكم على هذا الطريق إن شاء الله تعالى عند الكلام على دليل من قال: يغتسل من غسل الكافر إذا مات دون المسلم. قال الدارقطني في علله (٤/ ١٤٦): «وقال يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي». اهـ وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٠٤٦): «سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتًا فليغتسل. قال أبي: هذا حديث غلط، ولم يبين غلطه». اهـ قلت: لم يبين غلطه اختصارًا أو اقتصارًا، وإلا فغلطه بين كما أوضحه الدارقطني.