للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب.

• النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع.

• النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح.

• كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر.

[م-١٢] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (٢).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٥)، المبسوط (٢/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥)، العناية شرح الهداية (١/ ١١٨)، أحكام القرآن (٢/ ٥٤٣).
وظاهر مذهب الحنفية أنه يتوضأ بالنبيذ بشرط ألا يوجد ماء مطلق، وفي الجامع الصغير نقلًا من البدائع (١/ ١٥): «أن المسافر إذا لم يجد الماء، ووجد نبيذ التمر توضأ به، ولم يتيمم». اهـ فظاهره أن السفر شرط آخر، والله أعلم، وانظر الأصل (١/ ٧٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٣١).
(٢) البناية (١/ ٤٦٤)، وفتح القدير (١/ ١١٨، ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>