للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع عشر يستحب تجديد الوضوء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- التجديد متلقى من الشارع، ولهذا يشرع تجديد الوضوء، ولا يشرع تجديد الغسل، ولا التيمم.

- هل تجديد الوضوء راجع إلى كون الوضوء تارة يقصد لنفسه، وتارة يقصد لغيره، بخلاف الغسل والتيمم فإنهما طهارتان مقصودتان لغيرهما.

[م-١٣٣] يستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من

غير أن يحدث ومتى يستحب؟

فيه أقوال:

القول الأول: يستحب له التجديد مطلقًا، حتى ولو لم يمض زمن يحصل به التفريق بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، وهو قول في مذهب الحنفية، وحكاه إمام الحرمين من الشافعية، وضعفه (١).

القول الثاني:

يستحب بشرط أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل كره،


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٩)، غمز عيون البصائر (٤/ ٧٥)، المجموع (١/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>