للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العادات الإباحة.

• الأفعال الجبلية من الرسول على الإباحة.

• البول واقفًا جائز إذا أمن التلوث والناظر.

[م-٦٠٤] اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:

فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٧٩)، بريقة محمودية (٤/ ١١٦).
(٢) قال في المهذب (١/ ٢٦): «ويكره أن يبول قائمًا من غير عذر». اهـ
وقال في المجموع (٢/ ١٠٠): «يكره البول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا». اهـ
وانظر إعانة الطالبين (١/ ١١٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(٣) الإنصاف (١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>