للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• المستحاضة المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز ردت إلى عادة أختها وأمها؛ لأن شبه المرأة بأخواتها أقرب من شبه المرأة بأترابها من غير أقاربها.

وقيل:

• المستحاضة المبتدأة ترد إلى عادة غالب النساء؛ لأن الأقل يتبع الأكثر، ولأن الحكم للأغلب. ولأن الأحكام لا تبنى على القليل والنادر.

[م-٧٨٢] إذا كان دم المبتدأ المستحاضة على صفة واحدة، فقد اختلف العلماء:

فقيل: تجلس عشرة أيام -أكثر الحيض عندهم- وطهرها عشرون يومًا. وهو مذهب الحنفية، ولا فرق بين كونها مميزة أو غير مميزة (١).

وقيل: تقعد خمسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة (٢). وهي رواية ابن القاسم


(١) البناية - العيني (١/ ٦٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ٤١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤).
(٢) وإذا كانت مستحاضة، فإنها طاهرة يغشاها زوجها، وتصلي وتصوم، ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دمًا قد أقبل غير الدم الذي كان بها، والذي كانت تصلي فيه. ...
وقد ذكر ابن عبدالبر في التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٤٩٠): «عن محمد بن مسلمة قال: أقصى ما تحيض النساء عند علماء أهل المدينة مالك وغيره خمسة عشر يومًا، ثم قال: «فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يومًا اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشر، وعلمنا أنها مستحاضة، فأمرناها بالغسل لأنها طاهر، وتصلي من يومها ذلك، ولا تصلي ما كان قبل ذلك، لأنها تركت الصلاة باجتهاد في أمر يختلف فيه وقد ذهب وقت تلك الصلاة، وقلنا: أقيمي طاهرة حتى تقبل الحيضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن تأتيها دفعة من الدم تنكره بعد خمسة عشر يومًا من يوم غسلها، لأنه أقل الطهر عندنا، فإذا رأت الدفعة بعد خمس عشرة من الطهر، كفت عن الصلاة ما دامت ترى الدم إلى خمسة عشر، ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرنا. فإن لم يكن بين الدفعة وبين الطهر قدر خمسة عشر يومًا فهي امرأة حاضت أكثر مما تحيض النساء فلا تعتد به ولا تترك الصلاة لتلك الدفعة، ولا تزال تصلي حتى يأتيها ولو دفعة بعد خمسة عشر أو أكثر من الطهر» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>