للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأكثر المدنيين عن مالك (١).

وقيل: تقعد ما تقعد النساء من أسنانها وأترابها ولداتها (٢)، ثم هي مستحاضة بعد ذلك، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلا أن ترى دمًا لا تشك فيه أنه دم حيضة. وهو رواية علي بن زياد عن مالك (٣).

وقيل: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام. وهي رواية ابن وهب عن مالك (٤).

وقيل: تجلس يومًا وليلة. وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وصححه جمهورهم (٥).


(١) المدونة (١/ ٤٩)، المنتقى ـ الباجي (١/ ١٢٤).
(٢) هذه ألفاظ مترادفة الأسنان، واللدات والأتراب معناهما واحد. قال في اللسان (١/ ٢٣١): الترب، واللدة، والسن، يقال: هذه تِرْب هذه أي لدتها. وقيل: ترب الرجل الذي ولد معه وأكثر ما يكون ذلك في المؤنث. وفي تاج العروس (١/ ٣٢٣): الأتراب: الأسنان، لا يقال: إلا للإناث وقيل للذكور الأسنان والأقران، وأما اللدات فإنه يكون للذكور والإناث. وفي اللسان، قال: عربًا أترابًا فسره ثعلب فقال: الأتراب هنا الأمثال. قال: وهو حسن إذ ليست هناك ولادة.
(٣) المدونة (١/ ٤٩)، المنتقى (١/ ١٢٤)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤٨٥).
(٤) المنتقى ـ الباجي (١/ ١٢٤)، عارضة الأحوذي (١/ ٢٠٩)، وضعفه، حيث قال: «الاستظهار في الحديث إنما جاء في المعتادة وليست المبتدأة في معناه».
(٥) قال الرملي في نهاية المحتاج (١/ ٣٤٣): «الأظهر أن حيضها يوم وليلة». ...
وفي روضة الطالبين (١/ ١٤٣): «أظهرهما: تحيض يومًا وليلة.
والثاني: ستًا وسبعًا. وعلى هذا في الست والسبع وجهان:
أحدهما: للتخيير، فتحيض إن شاءت ستًا، وإن شاءت سبعًا.
وأصحهما ليست للتخيير، بل إن كانت عادة النساء ستًا، تحيضت ستًا، وإن كانت سبعًا تحيضت سبعًا. وفي النساء المعتبرات أوجه أصحها: نساء عشيرتها من الأبوين، فإن لم يكن عشيرة فنساء بلدها. والثاني: نساء العصبات خاصة. والثالث: نساء بلدها وناحيتها».

<<  <  ج: ص:  >  >>