للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

(١٥٣١ - ٢٧٣) ما رواه إسحاق بن راهوية في مسنده، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، نا شريك، عن جابر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي،

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل مقعدته ثلاثًا. وقال ابن عمر: قد فعلناه فوجدناه دواءً وطهورًا (١).

[ضعيف جدًا] (٢).

ولا أعلم دليلًا في مشروعية العدد في الاستنجاء بالماء، إنما جاء العدد في الاستجمار بالحجارة في أحاديث صحيحة سوف نعرض لها إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

[الدليل الأول]

أن الماء مطعوم، فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.

• ويناقش:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون نظرًا فاسدًا، فقد ثبت تطهير دم الحيض بالماء، وتطهير بول الأعرابي بالماء، وأحاديثهما في الصحيحين، فدل على أن ذلك لا يعتبر امتهانًا للماء، وقد أنزل الله الماء مطهرًا قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)


(١) مسند إسحاق (١٦٠٤).
(٢) فيه جابر الجعفي رافضي، وفيه شريك سيء الحفظ، وزيد العمي ضعيف أيضًا، فهو مسلسل بالضعفاء.
ورواه ابن ماجه (٣٥٦) من طريق وكيع، عن شريك به.
وقال في مصباح الزجاجة (١/ ٥٤): «هذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، وجابر هو الجعفي، وإن وثقه شعبة وسفيان الثوري فقد كذبه أيوب السختياني وزاده، بل قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وكذبه غيرهم. انتهى.
ورواه محمد بن يحيى ابن عمر العدني في مسنده عن وكيع بإسناده ومتنه». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>